السيد علي الطباطبائي
339
رياض المسائل
ففي الصحيح وغيره : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله سبحانه ( 1 ) . وفي القريب منه : رجل تصدق على ولده بصدقة أله أن يرجع فيها ؟ قال : الصدقة لله ( 2 ) . وفي القريب من الموثق : تصدق علي أبي بدار وقبضتها ثم ولد بعد ذلك أولادا فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : إنه إذا يخاصمني ؟ قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك عليه ( 3 ) . * ( وأما اللواحق ) * * ( فمسائل ) * * ( الأولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد ) * والقناطر ونفع المحاويج وغير ذلك على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، بل في بحث الوصية من الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) الإجماع عليه ، لأن المراد بالسبيل الطريق إلى الله تعالى ، أي إلى ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب ، مضافا إلى ما في تفسير علي بن إبراهيم في آية الزكاة عن العالم ( عليه السلام ) : من أنه قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به ، أو في جميع سبيل الخير ، الخبر ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 299 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 ، وج 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 3 . ( 4 ) الغنية : 308 . ( 5 ) السرائر 3 : 187 . ( 6 ) تفسير القمي 1 : 299 ، وفيه اختلاف يسير .